Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1675

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

السنية والاستحباب بقرينة حديث عبد الله بن عمرو ﵁ وغيره مما يدل على نفي الوجوب؛ وذلك جمعاً بين الأدلة (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنها مباحة، وليست بسنة.

وهو مذهب الحنفية (¬٢).

وقد سبق ما استدلوا به، ووجه الاستدلال منه، وما يرد به على تلك الأدلة والاستدلال.

القول الثاني: أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول جمهور

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1675 (SanadKitab #787, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.