Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1676

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس-﵃ (¬١).

القول الثالث: إن العقيقة واجبة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وقول الحسن البصري، وداود الظاهري، وابن حزم. وروي ذلك عن بريدة ﵁ (¬٣).

الأدلة

يستدل للقول الثاني-وهو أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست واجبة بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث سمرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (¬٤).

ثانياً: حديث سلمان بن عامر الضبي ﵁ عن رسول الله ﷺ: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (¬٥).

ثالثاً: حديث أم كرز-﵂-عن رسول الله ﷺ: «على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1676 (SanadKitab #787, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.