Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1680

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

أولاً: إن القول بأن العقيقة نسخت فصارت مباحة غير صحيح، وقد سبق ما يرد به على هذا القول واستدلاله.

ثانياً: إن القول بأن العقيقة كانت واجبة، ثم نسخت فصارت سنة ومستحبة، قول له وجه واحتمال (¬١)، إلا أن الصحيح والأولى من ذلك الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، والجمع بينها ممكن، وقد سبق بيانه ووجه الجمع بينها.

ثالثاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة؛ وذلك لما يلي:

أ- لكثرة الأدلة التي تدل على ذلك، مع صحتها وثبوتها من قول النبي ﷺ وفعله.

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، كما سبق بيانه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1680 (SanadKitab #787, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.