Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1681

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة

المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة قد نسخ؛ لذلك لا يخضب رأسه به (¬١).

وممن صرح بالنسخ: ابن عبد البر (¬٢)، وابن حجر (¬٣)، والشوكاني (¬٤).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاختلاف في ثبوت ما يدل على ذلك عن النبي ﷺ وعدمه (¬٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سمرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويُدمَّى» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1681 (SanadKitab #787, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.