المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة قد نسخ؛ لذلك لا يخضب رأسه به (¬١).
وممن صرح بالنسخ: ابن عبد البر (¬٢)، وابن حجر (¬٣)، والشوكاني (¬٤).
والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاختلاف في ثبوت ما يدل على ذلك عن النبي ﷺ وعدمه (¬٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن سمرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويُدمَّى» (¬٦).