Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1683

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة

رابعاً: عن عائشة-﵂-قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي ﷺ: «اجعلوا مكان الدم خلوقاً) (¬١).

خامساً: عن يزيد بن عبد لله المزني أن النبي ﷺ قال: «يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة كان

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1683 (SanadKitab #787, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.