Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1684

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة

في الجاهلية، كما يدل عليه حديث عائشة وبريدة-﵄. ويدل حديث سمرة، وابن عباس-﵃-على جوازه كذلك في الإسلام. وجاء في غير واحد من الأحاديث النهي عن ذلك. فيكون هذا النهي ناسخاً للجواز؛ لتأخره عنه؛ حيث إن ما يدل على الجواز موافق للحالة الجاهلية والبراءة الأصلية، بخلاف النهي، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل (¬١).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته على قولين:

القول الأول: لا يجوز تلطيخ رأسه بالدم.

وهو قول أهل المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم (¬٢).

القول الثاني: يستحب تخضيب رأسه بدم العقيقة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، وروي ذلك عن ابن عمر ﵁، وهو

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1684 (SanadKitab #787, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.