Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1685

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة

قول قتادة، وابن حزم، ورواية عن الحسن البصري (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة، وبريدة ﵄-ويزيد بن عبد الله المزني. وقد مرّ ذكرها

في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث سلمان بن عامر الضبي ﵁ عن رسول الله ﷺ: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث عائشة، وبريدة-﵄-ويزيد بن عبد الله المزني يدل على النهي عن تخصيب رأس الصبي بدم العقيقة. وحديث سلمان بن عامر الضبي يدل على إماطة الأذى عن الصبي، وتلطيخه بدم العقيقة إذاء له فيكون فيه كذلك النهي عن تخضيب رأسه بدم العقيقة (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو استحباب تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته-

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1685 (SanadKitab #787, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.