Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1690

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

الجعبري (¬١). ونسبه بعض أهل العلم إلى الجمهور (¬٢).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن مخنف بن سليم (¬٤) ﵁ قال: كنا وقوفاً مع النبي ﷺ بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبِيّة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1690 (SanadKitab #787, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.