Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1691

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

ثانياً: عن نُبيشة ﵁ قال: نادى رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «اذبحوا لله ﷿ في أي شهر كان، وبروا لله، وأطعموا» قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه-أُراه قال-على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (¬١).

ثالثاً: عن عائشة-﵂ قالت: (أمر رسول الله ﷺ بالفرعة من كل خمسين بواحدة) (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1691 (SanadKitab #787, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.