ثانياً: عن نُبيشة ﵁ قال: نادى رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «اذبحوا لله ﷿ في أي شهر كان، وبروا لله، وأطعموا» قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه-أُراه قال-على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (¬١).
ثالثاً: عن عائشة-﵂ قالت: (أمر رسول الله ﷺ بالفرعة من كل خمسين بواحدة) (¬٢).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1691 (SanadKitab #787, hlm. urut 1638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.