Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1692

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

رابعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ أن رسول الله ﷺ قال حين سئل عن الفرع: «والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغزُبّاً (¬١) أو شغزوباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك»، وقال: وسئل عن العتيرة فقال: (العتيرة حق» (¬٢).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب (¬٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1692 (SanadKitab #787, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.