رابعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ أن رسول الله ﷺ قال حين سئل عن الفرع: «والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغزُبّاً (¬١) أو شغزوباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك»، وقال: وسئل عن العتيرة فقال: (العتيرة حق» (¬٢).
خامساً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب (¬٣).
وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع» (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1692 (SanadKitab #787, hlm. urut 1639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.