Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1693

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: (أنه نهي عن الفرع والعتيرة) (¬١).

سابعاً: عن ابن عمر-﵄-أن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» (¬٢).

ثامناً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على مشروعية الفرع والعتيرة؛ حيث جاء في البعض بأنهما حق، وجاء في البعض الأمر بالفرع، وجاء في البعض أن على كل أهل بيت كل عام عتيرة، فكل هذا تدل على مشروعية الفرع والعتيرة.

وبعض هذه الأحاديث يدل على النهي عن الفرع والعتيرة، وأنهما ليسا في الإسلام، فيكون ما يدل على النهي ناسخاً لمشروعيتهما؛ لتأخره،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1693 (SanadKitab #787, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.