Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1695

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

ب-بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل قوله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة» ونحوه على نفي الوجوب، وحمل غير ذلك على الجواز (¬١). ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ (¬٢).

ثانياً: إن حديث علي ﵁ يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح، فيدخل فيه الفرع والعتيرة، فتكونان منسوخين بها (¬٣).

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين:

أ- بأنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة (¬٤).

ب-بأن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة (¬٥). وبعض ما يدل على مشروعية الفرع والعتيرة روي عن النبي ﷺ أنه قال ذلك زمن حجة الوداع وهو كان سنة عشر.

ج- إن الأضحية والعتيرة جاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معاً في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم ﵁. فكيف تكون العتيرة منسوخة بالأضحية؟.

ثالثاً: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة ﵁، وهو

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1695 (SanadKitab #787, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.