Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1696

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

متأخر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة، والفرع والعتيرة كانتا تفعلان قبل الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه (¬١).

واعترض عليه: بأنه قد روي عن النبي ﷺ ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع (¬٢). وحجة الوداع كان سنة عشر، فهو بعد إسلام أبي هريرة ﵁.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين:

القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واجبتين ولا مستحبتين.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٣)، منهم الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1696 (SanadKitab #787, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.