Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1698

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

بيده: «غفر الله لكم»، فقال رجل من الناس: يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة (¬١).

ثالثاً: عن أبي رزين- لقيط بن عامر العقيلي (¬٢) ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل، ونعطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس به» (¬٣).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: استأذنت قريش رسول الله ﷺ في العتيرة، فقالوا: يا رسول الله! نعتر في رجب؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «أعتراً كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1698 (SanadKitab #787, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.