بيده: «غفر الله لكم»، فقال رجل من الناس: يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة (¬١).
ثالثاً: عن أبي رزين- لقيط بن عامر العقيلي (¬٢) ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل، ونعطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس به» (¬٣).
رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: استأذنت قريش رسول الله ﷺ في العتيرة، فقالوا: يا رسول الله! نعتر في رجب؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «أعتراً كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1698 (SanadKitab #787, hlm. urut 1645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.