حتى تستغني، ثم إن شئت فأطعمه أهلك، وإن شئت تصدقت بلحمه، وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتيرة» (¬١).
ثالثاً: عن عبد الله المزني ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «في الإبل فرع، وفي الغنم فرع» (¬٢).
رابعاً: عن ابن عمر-﵄-أن النبي ﷺ سُئل عنها يوم عرفة قال: «هي حق» يعني العتيرة (¬٣).
فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الفرع والعتيرة وعلى استحبابهما، ولا تجبان للأحاديث التي تدل على نفي الوجوب (¬٤).
الراجح
بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن الفرع الذي كان عليه أهل الجاهلية، من ذبح أول النتاج لطواغيتهم، كما هو مذكور في رواية أبي هريرة ﵁ فهو حرام ولا يجوز؛ لأنه