Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1705

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثاني: لحوم الخيل

المطلب الثاني: لحوم الخيل

ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة أكل لحوم الخيل، وأن ما يدل على تحريمها قد نسخ (¬١).

وممن صرح بالنسخ: أبو داود (¬٢)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٣).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أمور: اختلاف الآثار، والاختلاف في صحة ما يدل على تحريم لحوم الخيل، والقول بالنسخ (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن خالد بن الوليد (¬٥) ﵁ أن رسول الله ﷺ (نهى عن أكل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1705 (SanadKitab #787, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.