Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1704

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

به قرابة خير من أن تذبحه فيخلط لحمه بشعره» (¬١).

د- عن صدقة بن يسار (¬٢)، قال: قلت لمجاهد: سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول: (ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والإسلام) (¬٣).

رابعاً: قد سبق أن الأمر بالفرع والعتيرة إن كان للوجوب فقد نسخ ذلك. وإن لم يكن للوجوب بل للاستحباب فإنه محتمل كذلك للنسخ؛ لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ويؤيد ذلك كونهما يفعلان في الجاهلية، وحديث الحارث بن عمرو ﵁ يدل على إباحتهما لا على استحبابهما، وهو كان في حجة الوداع (¬٤).

وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1704 (SanadKitab #787, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.