Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1714

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثاني: لحوم الخيل

رسول الله ﷺ فأكلناه) (¬١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، وأمر رسول الله ﷺ بلحوم الخيل أن تؤكل) (¬٢).

فهذه الأحاديث تدل على حل لحوم الخيل بلا كراهة (¬٣).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها صريحة في جواز أكل لحوم الخيل، بخلاف أدلة القول الأول فإن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو غير صريح.

ثانياً: إنه لم يرو عن أحد من أصحاب رسول الله أنه كان يكره لحوم الخيل إلا ابن عباس ﵁ والرواية عنه فيه ضعف، وقد روى مرفوعاً

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1714 (SanadKitab #787, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.