Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1715

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثاني: لحوم الخيل

ما هو صريح في حل لحومها (¬١).

أما بقية الصحابة فقد قال عطاء: (لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله ﷺ قال: نعم) (¬٢).

ثالثاً: ولأن حديث خالد بن الوليد، وجابر-﵄ الذين يدلان على تحريم

لحوم الخيل، قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم (¬٣)، وعلى تقدير صحتهما وثبوتهما فإنهما يحتملان أن يكونا منسوخين بحديث جابر ﵁؛ حيث جاء فيه لفظ الإذن والرخصة، وهما مما يدل على تأخر الإباحة على الحظر والمنع (¬٤).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1715 (SanadKitab #787, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.