المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم نهي عنه فنسخ جواز أكلها فصارت محرمة.
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (¬١)، وأبو حامد الرازي (¬٢)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٣).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن غالب بن أبجر (¬٥) ﵁ قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم