ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: (نهي النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (¬١).
رابعاً: عن ابن عمر-﵄: (نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (¬٢).
خامساً: عن علي ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية) (¬٣).
سادساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه
جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر، فأمر منادياً فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1718 (SanadKitab #787, hlm. urut 1665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.