Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1719

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية

سابعاً: عن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله) (¬١).

ثامناً: عن ابن أبي أوفى ﵄ يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: (أن اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً) قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي ﷺ لأنها لم تخمس، قال: وقال آخرون: حرمها البتة (¬٢).

تاسعاً: عن أبي ثعلبة (¬٣) ﵁ قال: (حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1719 (SanadKitab #787, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.