سابعاً: عن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله) (¬١).
ثامناً: عن ابن أبي أوفى ﵄ يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: (أن اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً) قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي ﷺ لأنها لم تخمس، قال: وقال آخرون: حرمها البتة (¬٢).
تاسعاً: عن أبي ثعلبة (¬٣) ﵁ قال: (حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية) (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1719 (SanadKitab #787, hlm. urut 1666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.