Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1723

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية

جميع المحرمات فيما ذكر في الآية (¬١).

ب-إن هذه الآية مكية، وعند نزولها كانت المحرمات من المطعومات ما ذكر فيها، ثم في

المدينة بعد الهجرة حرمت أشياء غير المذكورة فيها، وهي غير منافية لها (¬٢).

الراجح

لا شك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع كثرتها-حيث تبلغ مبلغ التواتر- صحيحة وصريحة غير محتملة لأكثر من احتمال واحد. بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إن منها ما هو متكلم فيه (¬٣)، ومنها ما هو مختلف في تأويله، ويحتمل أكثر من احتمال (¬٤).

ثانياً: ولأن حديث غالب ابن أبجر وأم نصر المحاربية-﵄-ضعيفان لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1723 (SanadKitab #787, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.