Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1724

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية

الدالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية (¬١)، وعلى تقدير صحتهما فيحتملان ما يلي:

أ-أن جواز الأكل من لحوم الحمر الأهلية المستفاد منهما كان لأجل الحاجة و الاضطرار (¬٢).

ب- أنهما كان قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية، فيكونان منسوخين بأحاديث التحريم، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم (¬٣).

ثالثاً: ولأن قوله تعالى:: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآية (¬٤). اختلف في تأويلها، فقيل: إنها جاءت جواباً لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، فلا يكون فيها دلالة على حصر جميع المحرمات فيما ذكر في الآية (¬٥).

وعلى تقدير أن المراد بها الحصر، فهي مكية، وعند نزولها كانت المحرمات من المطعومات ما ذكر فيها، ثم في المدينة بعد الهجرة حرمت

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1724 (SanadKitab #787, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.