Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1726

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر

المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ أمر بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر، ثم ترك ذلك وأمر بغسلها، فنُسخ به الأمر بكسرها (¬١).

وممن صرح به: الحازمي (¬٢)، والنووي (¬٣)، وابن القيم (¬٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن القدور، والأواني التي طبخ فيها لحوم الحمر أو وضع فيها شيء من المحرمات والنجس إذا كانت مما يطهرها الغسل وينتفع بها، أنها تغسل ولا تكسر (¬٥).

ويستدل لما سبق بما يلي:

عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال النبي ﷺ: «علامَ أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحومِ الحمر الإنسية. قال: «أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها» فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي ﷺ: «أو ذاك» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1726 (SanadKitab #787, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.