Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1727

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر

وفي رواية عنه ﵁: أن النبي ﷺ رأى نيراناً توقد يوم خيبر. قال: «علام توقد هذه النيران؟» قالوا: على الحمر الإنسية، قال: «اكسروها وهَرِيقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا» (¬١).

فهاتان الروايتان تدلان على: أن النبي ﷺ أمرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر الإنسية، فلما التمسوا منه ﷺ أن يهريقوا ما فيها ويغسلوها، أمرهم بذلك، فنسخ به الأمر بكسرها؛ لأن الأمر بالغسل جاء بعد ذلك؛ لذلك لا تكسر الأواني التي ألقي فيها شيء من النجس والمحرم، بل يلقى المحرم والنجس، ويغسل الإناء إذا كان ينتفع به و يطهره الغسل (¬٢).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1727 (SanadKitab #787, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.