Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1730

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الخامس حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.

على حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر فيها، نزلت بمكة قبل الهجرة، وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وعلى تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهي غير ما ذكر في الآية، وقد حرم رسول الله ﷺ هذه الأشياء بعد الهجرة. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحصر المحرمات المذكورة في الآية؛ لأنها بعدها (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- أن الآية مختلف في تأويلها، فقيل: هي جواب لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، أي أجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء، وليس المراد حصر جميع المحرمات فيما ذكر فيها (¬٢).

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجهاً في الآية، بل تكون محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1730 (SanadKitab #787, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.