والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني: إن المحرمات من المطعومات هي ما ذكر فيها.
وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس-﵃ (¬٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، أبي هريرة، وأبي ثعلبة-﵃؛ حيث إنها تدل على تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فدل ذلك على عدم حصر المحرمات فيما ذكر في الآية الكريمة (¬٤).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر في الآية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ