Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1734

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الخامس حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.

الراجح

لا شك أن الراجح هو القول الأول-وهو عدم حصر المحرمات فيما ذكر في الآية الكريمة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على وجود محرمات في الشريعة غير ما ذكر في الآية، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: إن هذه الآية الكريمة اختلف أهل العلم في تأويلها، فقيل: المراد بها العموم، ولا حرام إلا ما ذكر فيها. وقيل: المراد بها نفي وجود محرم وقت نزولها. وقيل: هي مخصوصة بغيرها من الأدلة.

لكن الأولى من هذه الأقوال القولين الأخيرين؛ جمعاً بين الأدلة كلها.

ثالثاً: ولأنه إن أريد بالآية الكريمة حصر المحرمات في الأربعة المذكورة، ونفي التحريم عمّا عداها في الشريعة مطلقاً، فإن الأظهر القول بنسخ هذا الحصر بالأحاديث التي جاء فيها ذكر محرمات كثيرة؛ لأن هذه الآية الكريمة نزلت بمكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة نزلت الشريعة بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها، منها لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (¬١).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1734 (SanadKitab #787, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.