Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1735

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب السادس: قتل الكلاب

المطلب السادس: قتل الكلاب

نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتل الكلب الكلِب (¬١)، والكلب العقور (¬٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ؛ لذلك لا يحل قتل الكلاب التي لا تؤذي، ولا ضرر فيها.

وممن صرح بنسخ ذلك: بعض الحنفية، منهم محمد بن الحسن (¬٣)، وبعض المالكية، منهم ابن عبد البر (¬٤)، وبعض الشافعية، منهم النووي (¬٥)، ويدل عليه كلام بعض الحنابلة، منهم ابن قدامة (¬٦). وقال به كذلك أبو حامد الرازي (¬٧).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب الاختلاف في المسألة أمران:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1735 (SanadKitab #787, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.