نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتل الكلب الكلِب (¬١)، والكلب العقور (¬٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ؛ لذلك لا يحل قتل الكلاب التي لا تؤذي، ولا ضرر فيها.
وممن صرح بنسخ ذلك: بعض الحنفية، منهم محمد بن الحسن (¬٣)، وبعض المالكية، منهم ابن عبد البر (¬٤)، وبعض الشافعية، منهم النووي (¬٥)، ويدل عليه كلام بعض الحنابلة، منهم ابن قدامة (¬٦). وقال به كذلك أبو حامد الرازي (¬٧).
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب الاختلاف في المسألة أمران:
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1735 (SanadKitab #787, hlm. urut 1682)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.