Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1738

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب السادس: قتل الكلاب

عنهما-فثبت من ذلك أن الأمر بقتلها

قد نسخ؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬١).

ثانياً: إن الأمر بقتل الكلاب كان مطلقاً، سواء كان الكلب كلب صيد أو غيره، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (¬٢). كما يدل عليه حديث أبي رافع ﵁ (¬٣).

ثالثاً: إنه قد ثبت أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، وثبت عنه أنه نهى عن قتل الدواب صبراً كما في حديث جابر ﵁، وهو يشمل الكلب وغيره، فيكون هذا النهي ناسخاً للأمر بقتل الكلاب (¬٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل الكلاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها.

وهو قول الحنفية (¬٥)، وابن عبد البر من المالكية (¬٦)، وإمام الحرمين (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1738 (SanadKitab #787, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.