Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1739

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب السادس: قتل الكلاب

من الشافعية (¬١).

القول الثاني: يقتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره.

وهو مذهب المالكية (¬٢).

وروي نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر-﵃ (¬٣).

القول الثالث: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها، إلا الأسود البهيم، فإنه يقتل.

وهو قول الحنابلة (¬٤)، والقاضي عياض من المالكية (¬٥)، والنووي من الشافعية (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1739 (SanadKitab #787, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.