من الشافعية (¬١).
القول الثاني: يقتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره.
وهو مذهب المالكية (¬٢).
وروي نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر-﵃ (¬٣).
القول الثالث: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها، إلا الأسود البهيم، فإنه يقتل.
وهو قول الحنابلة (¬٤)، والقاضي عياض من المالكية (¬٥)، والنووي من الشافعية (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول