Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1775

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

يالَ الأنصار!». قال: قال أنس: هذا حديث عِمِّيَّة (¬١)، قال: قلنا لبيك يا رسول الله! قال: فتقدم رسول الله ﷺ. قال: فايم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله، قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة. ثم رجعنا إلى مكة، فنزلنا. قال فجعل رسول الله ﷺ يعطي الرجل المائة من الإبل (¬٢).

سادساً: عن أبي موسى ﵁ قال: لما فرغ النبي ﷺ من حنين بعث أبا عامر (¬٣)، على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة (¬٤)، فقُتل دريد، وهزم الله أصحابه، الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1775 (SanadKitab #787, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.