سابعاً: ما روي أن النبي ﷺ غزا خيبر في شهر المحرم سنة سبع (¬١).
ثامناً: إن النبي ﷺ بايع أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال، وأن لا يفروا، وكانت ذلك في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف (¬٢).
تاسعاً: عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (وقوله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ أي في الشهر الحرام ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ أي عظيم، فكان القتال محظوراً حتى نسخته آية السيف في براءة ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬٣). فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها (¬٤).
عاشراً: عن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي (¬٥)، فانطلقوا حتى
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1776 (SanadKitab #787, hlm. urut 1723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.