Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1777

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

هبطوا نخلة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي (¬١)، في عير تجارة لقريش، فذكر الحديث في قتل ابن الحضرمي، ونزول قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧] قال: فبلغنا أن النبي ﷺ عقل ابن الحضرمي، وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله ﷿: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: ١] (¬٢).

حادي عشر: عن الزهري قال: (كان النبي ﷺ فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام، ثم أحل بعد) (¬٣).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن الآية الأولى تدل على تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، وكان نزول هذه الآية في السنة الثانية من الهجرة، ثم أمر الله بقتال المشركين عامة دون استثناء شهر من غيره، في آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1777 (SanadKitab #787, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.