السيف في براءة ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬١). فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها (¬٢).
وروي عن علي ﵁ نحوه (¬٣).
ب- ما روي عن عروة قوله: فبلغنا أن النبي ﷺ عقل ابن الحضرمي، وحرم الشهر الحرام
كما كان يحرمه، حتى أنزل الله ﷿: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: ١] (¬٤).
كما أن عموم قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٥). -وغيره من الآيات- يدل على جواز قتال المشركين في كل الشهور.
فتكون هذه الآيات ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام (¬٦).