Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1781

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

كافة في أشهر الحرم، وفي غيرهن. وهذه الآية بعد آية النهي عن القتال في الشهر الحرام، فتكون ناسخة لها (¬١).

ثالثاً: -من وجوه النسخ- أن رسول الله ﷺ غزا هوازن بحنين، وثقيفاً بالطائف، وأرسل أبا عامر ﷺ إلى أوطاس بعد حنين لحرب من بها من المشركين، في بعض الأشهر الحرم؛ حيث إنه ﷺ خرج إلى حنين في شوال، ففتح الله عليه، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة، وقيل أربعين ليلة كما في رواية أنس ﵁، ولا شك أن بعض ذلك كان في ذي القعدة بلا شك. ولو كان القتال في الشهر الحرام حراماً لكان ﷺ أبعد الناس عنه.

وكذلك غزو النبي ﷺ خيبر كان في بعض شهر المحرم.

كما أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في أول ذي القعدة، بلا خلاف بين أهل السير. فلو كان القتال حراماً في الشهر الحرام لما بايع الرسول ﷺ أصحابه على قتالهم.

فثبت من كل هذا أن القتال في الشهر الحرام جائز، وأن النهي عنه قد نسخ؛ لأن النهي عنه كان في السنة الثانية، وهذه الغزوات غزاها النبي ﷺ بعد ذلك، فلو لم يكن النهي عنه منسوخاً لما غزا النبي ﷺ هذه الغزوات في بعض الأشهر الحرم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1781 (SanadKitab #787, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.