Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1782

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

ويؤكد ذلك ما سبق من قول الزهري-وفي معناه قول عروة-: كان النبي ﷺ فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام، ثم أحل بعد (¬١).

واعترض عليه: بأن خروج النبي ﷺ لغزو خيبر كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر.

أما بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، فإنما بايع النبي ﷺ أصحابه على ذلك لما بلغه أن المشركين قتلوا عثمان ﵁ وأنهم يريدون قتاله، ولم يكن البيعة على ابتداء القتال الذي

هو محل الخلاف.

أما حصار النبي ﷺ الطائف فبعضه كان في ذي القعدة، لكن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن وهم بدؤوا رسول الله ﷺ بالقتال، فلما انهزموا دخل بعضهم مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله ﷺ.

كما أن غزوة أوطاس في ذي القعدة كانت من تمام الغزوة التي بدء فيها المشركون بالقتال، وهي غزوة حنين، ولم يكن ابتداء منه ﷺ لقتالهم في الشهر الحرام (¬٢).

وقد يجاب عن هذا بما يلي:

أ-بأن ما ذكر احتمالات (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1782 (SanadKitab #787, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.