Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1783

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

ب-أن أهل العلم اختلفوا في تاريخ غزوة خيبر، فقيل: كانت في آخر السنة السادسة بعد الحديبية، وعلى هذا فتكون هي في شهر ذي الحجة (¬١).

وقيل: خرج النبي ﷺ إليها في المحرم، وحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر (¬٢).

وعلى كلا القولين فإن ابتداء القتال يكون في شهر حرام إما ذي الحجة أو محرم (¬٣).

ج-أن الأدلة التي تدل على حرمة القتال في الأشهر الحرم لا تفرق بين ابتداء القتال فيها، وبين ملاحقة المشركين وقتالهم بعد تفرقهم في البلاد، لإتمام الغزوة التي ابتدؤوها (¬٤).

د-أن المشركين لما انهزموا في حنين، وتفرقوا في البلاد، فملاحقتهم وقتالهم حتى يقتلوا أو أن يسلموا لم يكن واجباً، بدليل أن النبي ﷺ حاصر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1783 (SanadKitab #787, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.