Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1789

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

فهذا يدل على أن حظر قتال المشركين في الشهر الحرام والذي يدل عليه الحديث قد نسخ بهذه الآية؛ حيث إن رسول الله ﷺ بعد نزولها قبض العير والأسيرين، فدل ذلك على جواز ما فعله هؤلاء الرهط، ونسخ النهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام (¬١).

واعترض عليه: بأن هذا الفهم من الآية وهو جواز قتال المشركين في الشهر الحرام، مخالف لفهم جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ حيث إنهم فهموا منها النهي عن القتال في الشهر الحرام (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وفي المسألة قول ثان، وهو: عدم جواز ابتداء القتال في الشهر الحرام، وأنه غير منسوخ.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم عطاء بن أبي رباح، واختاره ابن القيم (¬٣).

ويستدل له بما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1789 (SanadKitab #787, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.