Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1790

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ (¬١).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ (¬٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (لم يكن رسول الله ﷺ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى-أو يغزو-فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ) (¬٣).

فهذه الأدلة تدل على تحريم القتال في الشهر الحرام، وأن النبي ﷺ لم يكن يغزو فيها إلا أن يغزى. وسورة المائدة من آخر ما نزلت، فدل ذلك على أن تحريم القتال في الشهر الحرام باق، ولم ينسخ (¬٤).

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على النهي عن القتال في الشهر الحرام، لكن الأدلة التي يستدل منها على النسخ معها ما يدل على تأخرها على هذه الأدلة فتكون هذه الأدلة منسوخة بها كما سبق بيانه.

وسورة المائدة وإن كانت من أواخر ما نزل، فسورة التوبة كذلك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1790 (SanadKitab #787, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.