Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1799

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

عند المالكية (¬١).

القول الثاني: يجب الدعوة قبل القتال، سواء بلغتهم الدعوة أم لا.

وهو قول آخر عند المالكية، قيل هو المشهور (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث بريدة، وابن عباس-﵃، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث ابن عمر، والبراء بن عازب، والصعب بن جثامة-﵃. وقد سبق ذكرها كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن سهل بن سعد ﵁ سمع النبي ﷺ يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه» فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعطى. فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: «أين علي؟»، فقيل: يشتكي عينيه. فأمر به فدُعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكون مثلنا؟ فقال: «على رِسْلِك (¬٣) حتى تنزل بساحتهم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1799 (SanadKitab #787, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.