Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1800

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يُهدي بك رجلٌ واحد خير لك من حمر النعم» (¬١).

رابعاً: عن أنس ﵁ يقول: (كان رسول الله ﷺ إذا غزا قوماً لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يصبح، فنزلنا خيبر ليلاً) (¬٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن حديث بريدة، وابن عباس، وسهل بن سعد-﵃-تدل على أن العدو من المشركين يدعون قبل أن يقاتلوا.

وحديث ابن عمر، والبراء بن عازب، والصعب بن جثامة، وأنس-﵃-تدل على جواز قتال المشركين قبل الدعوة.

فيجمع بينها بحمل ما يدل على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة. وحمل ما يدل على جواز القتال قبل الدعوة لمن بلغتهم الدعوة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1800 (SanadKitab #787, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.