Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1801

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو وجوب الدعوة قبل القتال مطلقاً- بما يلي:

أولاً: حديث بريدة وابن عباس-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قول النبي ﷺ لعلي ﵁: «على رِسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يُهدي بك رجلٌ واحد خير لك من حمر النعم» (¬١).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث بريدة وابن عباس-﵃ يدلان على وجوب الدعوة قبل القتال، من غير تفريق بين من بلغته الدعوة، وبين من لم تبلغه.

وفي حديث سهل بن سعد أمر رسول الله ﷺ علياً ﵁ بالدعوة قبل القتال، ويهود خيبر كان قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك.

فيثبت من مجموعها وجوب الدعوة مطلقاً (¬٢).

واعترض عليه:

أ-بأن الأمر بالدعوة في هذه الأحاديث إن كان للوجوب فيكون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1801 (SanadKitab #787, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.