Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1802

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

منسوخاً بالأحاديث التي تدل على جواز القتال قبل الدعوة؛ لأنها متأخرة عنها، كما سبق بيانه (¬١).

ب- إن هذه الأحاديث فيها الأمر بالدعوة قبل القتال، فلعله في حق من لم تبلغه الدعوة، فإن كانت في حق من بلغته الدعوة فيكون للاستحباب، بدليل الأحاديث التي تدل على جواز القتال قبل الدعوة، كما سبق بيانه (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول؛ لأن هذا القول يمكن به الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة فهو متعين (¬٣).

ثانياً: إن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالدعوة قبل القتال إن حملت على العموم- أي

سواء من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه-، وأريد بالأمر الوارد فيها الوجوب، فتكون ذلك منسوخاً؛ لتأخر الأحاديث التي تدل على جواز قتال المشركين الذين بلغتهم الدعوة قبل القتال، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1802 (SanadKitab #787, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.