المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، وأن ما يدل على جواز قتلهم قد نسخ.
وممن قال به: الزهري (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، وابن حبان (¬٣)، وأبو حامد الرازي (¬٤).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، وأن ما يدل على عدم جواز قتلهم قد نسخ (¬٥).
وتبين مما سبق أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، كما أن اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٦).