غزوة حنين، كما سبق بيانه، وغزوة حنين بعد عمرة القضية بلا شك (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في قتل أولاد المشركين ونسائهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا، لكن إن أصيبوا من غير قصد إلى قتلهم في البيات أو في اختلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢)، منهم الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، و الحنابلة (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1810 (SanadKitab #787, hlm. urut 1757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.