Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1811

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم

القول الثاني: لا يجوز قتال أولاد المشركين ونسائهم بحال.

وهو قول بعض أهل العلم (¬١).

القول الثالث: يجوز قتالهم مطلقاً.

وهو قول طائفة من أهل العلم (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم قصداً إلا أن يقاتلوا- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (¬٣). فإنه عام يشمل قتال جميع من يقاتل المسلمين، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً (¬٤).

ثانياً: حديث الصعب بن جثامة ﵁، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: حديث بريدة، وابن عمر، ورباح بن الربيع، والأسود بن سريع-﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها قد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1811 (SanadKitab #787, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.