جاء فيها النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم.
رابعاً: عن كعب بن مالك ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان) (¬١).
خامساً: عن ابن عباس-﵄-قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين، فقتلوهم، وقتلوا أبناءهم، فقال رسول الله ﷺ: «هم مع آبائهم» (¬٢).
سادساً: ما روي عن نافع: (قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارُّون. وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش) (¬٣).
ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث غير حديث الصعب بن جثامة، وابن عباس، ونافع عن ابن عمر-﵃ تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم. والآية الكريمة تدل على قتال من قاتل من الكفار، وهي بعمومها تشمل النساء والأولاد، كما يدل