Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1812

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم

جاء فيها النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم.

رابعاً: عن كعب بن مالك ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان) (¬١).

خامساً: عن ابن عباس-﵄-قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين، فقتلوهم، وقتلوا أبناءهم، فقال رسول الله ﷺ: «هم مع آبائهم» (¬٢).

سادساً: ما روي عن نافع: (قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارُّون. وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش) (¬٣).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث غير حديث الصعب بن جثامة، وابن عباس، ونافع عن ابن عمر-﵃ تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم. والآية الكريمة تدل على قتال من قاتل من الكفار، وهي بعمومها تشمل النساء والأولاد، كما يدل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1812 (SanadKitab #787, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.