Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1813

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم

حديث رباح بن الربيع ﵁ بمفهومه على أنهم إن قاتلوا فيجوز قتلهم.

وحديث الصعب بن جثامة، وابن عباس، ونافع عن ابن عمر-﵃ تدل على أنهم إن قتلوا من غير قصد وتعمد فلا بأس بذلك.

فيستفاد من مجموع هذه الأدلة عدم جواز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا، لكن إن أصيبوا من غير قصد وتعمد إلى قتلهم في البيات أو في اختلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك. وبه يجمع بين هذه الأدلة كلها، ويعمل بمقتضى جميعها (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم بحال- بأدلة منها: حديث بريدة، وابن عمر، ورباح بن الربيع، والأسود بن سريع، وكعب بن مالك-﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول الأول؛ فإنها تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم بأي حال (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1813 (SanadKitab #787, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.